قطب الدين الراوندي

54

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

اخته ، و أربعة إلى أخيه ، و الباقي للأخ و الاخت ، و ينتقل إلى ابن أخيهما . و أصل مال الأُخت ثلاثة ، واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ، ثلاثة منها للجدّ ، و ينتقل إلى أخيه و اخته ، و الباقي للأخوين ، و ينتقل إلى ابن أخيهما . فالجواب : أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ ، و تسعة من خمسة عشر « 1 » من مال كلّ واحد من الاخوين ، و ستّة من تسعة من مال اختهما ، جميع ذلك بالانتقال . و لأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، و اثنان « 2 » من تسعة من مال اختهما ، و لُاخته نصف ذلك ، جميع ذلك بالانتقال ، و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال « 3 » . آخر : رجل ، و ابن عمّه ، و ابنة خاله ، ماتوا كذلك ، و خلّف الرجل زوجة ، و ابن العمّ ابن خال ، و بنت الخال زوجاً . أصل تركة الرجل اثنا عشر ، منها ثلاثة لزوجته ، و اثنان لبنت خاله ، و ينتقل إلى زوجها ، و سبعة لابن عمّه ، و ينتقل إلى ابن خاله . و أصل تركة ابن عمّه ستّة ، واحد لابن خاله الحيّ ، و الباقى للرجل ، و ليس له ربع فنضربها في أربعة ، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين ، منها أربعة لابن الخال « 4 » الحيّ ، و عشرون للرجل ، و ينتقل خمسة منها إلى زوجته ، و الباقي إلى بيت المال . و أصل مال بنت الخال ثمانية ، أربعة لزوجها ، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، و الباقي إلى بيت المال .

--> ( 1 ) . « من خمسة عشر » سقطت من ( ب ) . ( 2 ) . في ( ج‍ ) : « و الثاني » . ( 3 ) . « و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال » سقطت من ( ب ) . ( 4 ) . في ( ج‍ ) : « خاله » .